إصدار مجلة نصف أسبوعية للجماعات المحلية

قرر وزيري الشؤون المحلية والبيئة والمالية ، اصدار مجلة نصف اسبوعية حول الجماعات المحلية ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية.

وهذه تفاصيل الأمر :

الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المشار إليه أعلاه، يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء البلديات من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المشار إليه أعلاه، وذلك حسب المقاييس المبّينة بهذا القرار .

الفصل 2 ـ تضبط مجالات ومقاييس تقييم أداء البلديات للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وفقا لبيانات الجدول التالي :

المجال عدد المقياس مقياس تقييم الأداء البلدي

1- تحسين الخدمات المسداة 1-1 الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي

1-2 تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية

1-3 تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة

1-4 مجهود البلدية في مجال النظافة

2- المشاركة والشفافية 2-1 مشاركة المواطنين في إعداد برنامج الاستثمار السنوي

2-2 النفاذ إلى الوثائق البلدية

2-3 معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوم

2-4 احترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية

3- تحسين الموارد 3-1 يعكس البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات.

3-2 اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محّين للمهن والكفاءات

3-3 تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون

3-4 تطور الموارد الذاتية المستخلصة

الفصل 3 ـ يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة المضبوطة بمقتضى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه وتعتمد نتائج تقييم أدائها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد.

الفصل 4 ـ يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة البلدية حسب النسب المبّينة بالجدول التالي:

2022 2021 سنة الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة

50 % 50 % النسبة المرتبطة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة

50 % 50 % النسبة المرتبطة بتحصيل الحد الأدنى من النقاط بعنوان تقييم الأداء

الفصل 5 ـ يعتمد حاصل العدد النهائي المسند للبلدية بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية، ويتم احتساب مبلغ المساعدة غير الموظفة التي تنتفع بها البلدية بصفة تناسبية على أساس مجموع النقاط التي تحصلت عليها البلدية طبقا لسلم الدرجات التالي:

سلم الدرجات حاصل النقاط النسبة من حجم المساعدة غير الموظفة المخصصة للبلدية (قسط تقييم الأداء) بعنوان سنة الانتفاع (%)

الدرجة 1 أقل من 50 نقطة 0

الدرجة 2 من 50 نقطة إلى 59 نقطة 60

الدرجة 3 من 60 نقطة إلى 69 نقطة 70

الدرجة 4 من 70 نقطة إلى 79 نقطة 80

الدرجة 5 يساوي أو يفوق 80 نقطة 100

الفصل 6 ـ يؤجل مناب البلدية من المساعدة غير الموظفة بعنوان تقييم الأداء مرة واحدة إلى السنة الموالية لعملية التقييم بصفة كلية في صورة حصول البلدية على أقل من 50 نقطة أو جزئية عند تسجيل فارق بين المناب المخصص للبلدية وما تحصلت عليه فعليا.

الفصل 7 ـ تعتبر مبالغ ملغاة نهائيا بالنسبة للبلدية :

ـ جملة المبالغ المؤجلة كليا أو جزئيا على معنى الفصل 6 من هذا القرار والتي لم تتمكن البلدية المعنية من تحقيق الحاصل المستوجب للانتفاع بها خلال سنة الانتفاع بالتأجيل بعد تطبيق سلم الدرجات المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار.

ـ جملة المبالغ الراجعة للبلدية بعنوان سنة الانتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة كلية أو جزئية) وذلك في حالة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية.

توزع المبالغ الملغاة نهائيا خلال سنة الانتفاع بالتأجيل على البلديات التي تحصلت على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة بالتساوي بينها على ألا تتجاوز هذه المبالغ 50% من حجم المساعدة غير الموظفة المتحصل عليها بعنوان نفس السنة.

الفصل 8 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القرار، وفي صورة تسجيل فواضل من المبالغ الملغاة، أو في صورة عدم حصول أي بلدية على عدد يساوي أو يفوق 90 نقطة في مجال تقييم الأداء في سنة توزيع المبالغ الملغاة، يتم إعادة توظيف هذه الفواضل ضمن المبالغ الراجعة لكافة البلديات بعنوان مساعدات غير موظفة إلى السنة الموالية.

الفصل 9 ـ يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إعلام البلديات التي سجل منابها من المساعدات غير الموظفة زيادة نتيجة استفادتها من مبالغ التحفيز المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من هذا القرار.

الفصل 10 ـ تضبط الروزنامة السنوية لتقييم أداء البلديات ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة فيه كما يلي:

* الإعلان عن انطلاق عملية التقييم :

– تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية قبل موفى شهر فيفري من كل سنة إعلام البلديات بانطلاق عملية تقييم الأداء.

* إيداع ملف التقييم :

– تودع البلدية ملف تقييم الأداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه 15 أفريل من كل سنة، وذلك طبقا لأنموذج طلب التقييم المبين بالدليل المعتمد، وتخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة بعد انقضاء هذا الأجل للإجراءات التالية :

– خصم خمس نقاط (5) بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل 15 أفريل.

– الإقصاء من الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي مع مراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القرار.

* التقييم المستندي المبني على أساس محتوى الملفات المقدمة وإسناد الأعداد الأولية :

– تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهري أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل البلديات وتسند لها أعدادا أولية.

* التقييم الميداني والإعلان عن النتائج الأولية:

– تتولى الهيئة سنويا خلال شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على عيّنة من البلديات للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم، وكل تصريح مغلوط تترتب عنه الإجراءات التالية:

– تصحيح مجموع النقاط الأولية المسندة للبلدية المعنية بما يعكس وضعيتها الحقيقية.

– خصم عشر (10) نقاط من العدد المسند بعد إجراء التصحيح.

تتولى الهيئة خلال شهر جويلية إحالة الأعداد الأولية المسندة للبلدية بعنوان تقييم الأداء اعتمادا على نتائج التدقيق الميداني إلى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لتتولى بدورها إعلام البلديات المعنية بها.

* طلب المراجعة:

يمكن للبلدية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطالب المراجعة مدعومة بالمؤيدات اللازمة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة الأعداد الأولية المسندة إليها.

* التقييم النهائي:

تعّد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للبلديات والملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة على أنظار اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المحدثة بمقتضى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 3 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه للتداول في شأنه، كما يمكن أن يتضمن التقرير اقتراحات التعديل المتعلقة بمقاييس تقييم الأداء ونظام التنقيط المعتمد.

الفصل 11 ـ تتولى اللجنة الوزارية سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للبلديات بعنوان تقييم الأداء، ويتم نشر نتائج تقييم الأداء والتقرير التأليفي ذي الصلة بالموقع الإلكتروني لبوابة الجماعات المحلية.

الفصل 12 ـ يدخل هذا القرار حّيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2020، غير أنه وبصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2019، إجراء عملية تقييم تجريبي لعيّنة من البلديات بالاعتماد على نتائج تصرف سنة 2018.

الفصل 13 ـ يتواصل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية إلى حين دخول هذا القرار حيّز النفاذ.

الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *